الشيخ محمد السند
359
بحوث في القواعد الفقهية
منزله ، بغير معصية الله وبغير الحقوق الواجبة عليها ، ما ورد في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس للمرأة امر مع زوجها في عتق ، ولا صدقة ولاتدبير ولا هبة ولانذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها « 1 » . فاستثنيت هذه الموارد الثلاثة من ولايته . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « جاءت امرأة إلى النبي ( ص ) فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها : . . . ولا تخرج من بيتها الا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها » « 2 » الحديث . ومثلها رواية العزرمي « 3 » . وحديث المناهي الذي رواه الصدوق بسنده في الفقيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « نهى رسول الله ( ص ) أن تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها » « 4 » . ورواية عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي الرضا ( ع ) ، عن آبائه عن علي ( ع ) من قوله ( ص ) . . . وأمّآ المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها
--> ( 1 ) أبواب النفقات ، باب 5 ح 1 . ( 2 ) مقدمات النكاح ، باب 79 ح 1 . ( 3 ) مقدمات النكاح ، باب 79 ح 2 . ( 4 ) أبواب مقدمات النكاح ، باب 8 ح 6 .