الشيخ محمد السند

360

بحوث في القواعد الفقهية

بغير اذن زوجها « 1 » . وعن السكوني عن جعفر عن أبيه : « وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » « 2 » . الحق الثاني : حق الطاعة للزوج : والمعروف لدى متأخري العصر وكذا ظاهر الحلبي في الكافي ، وكذا الشهيد في المسالك ، وابن زهرة في الغنية والشهيد في اللمعة والمحقق في الشرايع ان المقدار اللازم من طاعة الزوجة للزوج انماهو في حقوقه الواجبة ، كحق الاستمتاع ، والتمكين ، وان لاتُسيء العشرة معه والاخلاق ، قال المفيد في أحكام النساء « وعلى المرأة أن تطيع زوجها وان لا تعصيه الا فيما حذره الله تعالى » « 3 » . والأظهر من الأدلة ان الطاعة اللازمة أوسع عن ذلك فضلا عن المستحبة ، لا بمعنى ثبوت حقوق خاصة للزوج غير المنصوص عليها بالخصوص ، بل بمعنى ان زمام التدبير معيشة الزوجين ، وبيت الزوجية والأسرة هو بيد الزوج وولايته كما هو الحال في الأب والأولاد ، فانّ ولايته عليهم وان كانت أشد قبل البلوغ منها بعد البلوغ ، الا انّ في الموضوعات المعيشية المشتركة فانّ ولاية الأب مقدّمة على ولاية الأولاد كتزويج الحفيد الصغير ، نظير ما في قوله تعالى : وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

--> ( 1 ) أبواب مقدمات النكاح ، الباب 117 ح 7 . ( 2 ) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 36 ح 4 . ( 3 ) أحكام النساء : ص 38 .