الشيخ محمد السند

347

بحوث في القواعد الفقهية

للبكر أو ثلاثة ، أو انّ ذلك جواز للرجل ان يفضلها ويخصها بذلك ، ففي جملة من العبائر كالمحكي عن ابن إدريس وأبي علي الثاني ومحكي بعض متأخري المتأخرين ، حيث عبروا بَأنَّ له ان يفضلها ، بينما ظاهر المنسوب إلى الأكثر الاوّل ، حيث عبروا بأنّ البكر تختص بسبع والثيب بثلاث . واستدل للثاني بأنّ الامر في مقام توهم الحظر ، فلايدل على أكثر من الجواز دون الوجوب ، مضافا إلى ما في عدّه من الروايات كموثق سماعة ( هل يحل له ان يفضل واحدة على الأخرى ، قال ( ع ) : يفضل المحدثة حدثان عُرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما على الأخرى « 1 » . ودلالتها ظاهرة بقوة ان السؤال عن التفضيل هو في مورد توهم الحظر ومن ثمَّ عبّر السائل ( هل يحلّ له ان يفضل ؟ ) مضافا إلى أن التعبير في جملة من روايات الباب ( بأنّ له ان يفضّل ) عدا صحيح هشام بن سالم حيث قال ( ع ) : يقيم عندها » « 2 » ، وصحيح محمد بن مسلم حيث ورد فيه فليبت عندها « 3 » . وكذا مصحح الحسن بن زياد الصيقلي « 4 » . وكذا موثق سماعة المتقدم وقد عرفت انّه في مورد توهم الحظر .

--> ( 1 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 8 . ( 2 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 3 . ( 3 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 5 . ( 4 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 7 .