الشيخ محمد السند

348

بحوث في القواعد الفقهية

وفي موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) « كم يجعل للتي يدخل بها قال : ثلاثة أيام » « 1 » مضافاً إلى أن مادة التفضيل ظاهرة بقوة في انّ ذلك فضل يقوم به الزوج ، لا انه استحقاق لها ، كما ورد نظير هذا التعبير بالتفضيل بين النساء في الليالي ما لم يكنّ أربعة . فالأظهر هو الرجحان وان كان مراعاة التخصيص أحوط مع أن تعبير المشهور بلفظ تختص البكر ليس صريح في الوجوب . ثم إن روايات الباب بين تخصيص البكر بسبعة والثيّب بثلاث ، وبين لسان ثاني وهو تخصيص البكر بثلاث كما في صحيح الحلبي وموثق سماعة ومصحح حسن ابن زياد . وفي صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله ثلاثة أيام لمطلق وأية الزوجة . والظاهر انّ له أن يخصها بثلاث فما فوق إلى سبع ، والثيّب إلى ثلاث ، بل بناء على الاستحباب فله ان يتخير في التفضيل ما شاء من الليالي ، غاية منتهاه انه في الثيب ثلاث وفي البكر سبع ، بل لو بنينا على الاستحقاق لكان مخيرا في البكر بين الثلاث فما زاد إلى السبع . الفرع الرابع : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا للناشزة : وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر وليس عليه القضاء . حكي عدم الخلاف في سقوط القسمة في الصغيرة والناشزة ، واحتمل في الجواهر العموم للصغيرة التي يستمتع بها بغير الوطي ، كما ذهب جماعة من

--> ( 1 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 4 .