الشيخ محمد السند

346

بحوث في القواعد الفقهية

الموضوع في جميعها الزوجة الدائمة المتقابل فيها الواحدة والمتعددة إلى أربعة . هذا مضافا إلى أن المملوكة لا تقدر على شيء كما في قوله تعالى : عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ « 1 » . وقد ورد ان المتمتع بها بمنزلة الإماء « 2 » . الفرع الثاني : في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت ، يجوز لها ان ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء وان تهبه لضرتها فيصير الحق لها . قد تقدم ان الحق مشترك بينهما فلها أن ترفع اليد عن ليلتها كما أشارت إليه النصوص المتقدمة « 3 » . وأما قول بعض الفقهاء كالسيد أبي الحسن الاصفهاني بصيرورة الحق للضرّة مع هبتها فلابد أن يقيد برضى الزوج لان الحق ليس متمحض للزوجة . الفرع الثالث : تختص البكر اوّل عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث : تتفضلان بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه ان يقضي تلك الليالي لنساءه القديمة . انما وقع الخلاف انّ ذلك على وجه الاستحقاق للجديدة وانه سبعة

--> ( 1 ) النحل : 75 . ( 2 ) أبواب المتعة . ( 3 ) أبواب القسم ، باب 6 .