الشيخ محمد السند
330
بحوث في القواعد الفقهية
تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً « 1 » . وهي دالة على وجوب المعاشرة للنساء بالمعروف اجمالا ، والمعروف وان لم يبيّن في الآية ، الا انّ مجرد اعطاءها السكنى ، والطعام والوطي كل أربعة اشهر مع المتاركة لها والهجران ليس من العشرة بالمعروف بل هو من المضارة المنهي عنها في قوله تعالى : وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ « 2 » . الآية الثالثة : قوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا « 3 » . هذا مع انّه مقتضى مفاد عقد النكاح والزوجية هو الاقتران ، وهو وإن أريد به الاقتران الاعتباري إلّا أنّه يقتضي الاقتران الخارجي إجمالًا كما يفيده قوله تعالى أيضاً : وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً « 4 » والآية تبيّن الغاية المرجوة من النكاح . وعن المسالك الايراد عليه ( بان المعاشرة تتحقق بدون مضاجعة ، بل بالإناس والانفاق وتحسين الخلق والاستمتاع بالنهار وبالليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت ، بل مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل ، بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف زيادة في الأوقات مع عدم المبيت عندهن ) انتهى .
--> ( 1 ) النساء : 19 . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) البقرة : 231 . ( 4 ) الروم : 21 .