الشيخ محمد السند

323

بحوث في القواعد الفقهية

ومنع ، فانّ استحقاق الزوجة الحالي للنفقة ليست الا ملكيتها للنفقة في ذمة الزوج ومقتضاها الدينية غاية الأمر ان للزوج أداءه في الحال ولا يتحقق عصيانه الا بمضي المدة والا فالدينية هي مجرد الاستحقاق . نعم قد يدعى انه لا يصدق عليه انه ممتنع الّا بعد مضي المدة ، وعنوان الامتناع مأخوذ في قاعدة المقاصة . وفيه : ان عنوان الامتناع أيضاً هو الأخير يمكن أن يحرز قبل مضي المدة بحسب نشوزه السابق وامتناعه ، بل ويحرز بقاءه مستقبلا ولا يخفى أيضاً انه إذا أمكن الصلح بينهما وفيئه ولو بتنازل الزوجة عن بعض حقوقها لاصلاح ذات البين ، فهو مقدم على كل ذلك كما دلت عليه النصوص التي أشير إليها في بحث القسم « 1 » وهو على مقتضى القاعدة لتقدم العلاج الموضوعي على العلاج المحمولي . الأحكام الأُخرى التابعة للقاعدة : وأما بقية الاحكام فقد وردت فيها طوائف من روايات في أبواب الايلاء : الأولى : ما دل على أنه يوقف حتى يفيء أو يطلق إذا رفعت امرها إلى الحاكم كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الايلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ان لايجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر ، وان رفعته إلى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك : اما أن ترجع إلى

--> ( 1 ) أبواب القسم والنشوز ، الباب 11 .