الشيخ محمد السند
324
بحوث في القواعد الفقهية
المناكحة ، وأما ان تطلق ، فان أبي حبسه أبدا « 1 » . وفي صحيح بن أبي نصر قال ( ع ) : انما يوقف إذا قدمه إلى السلطان الحديث « 2 » . الثانية : ومادلّ على انّ الامام يفرق بينهما إذا أبى الزوج ان يفيء وان ذلك الطلاق طلاق بائن كموثق سماعة قال ( ع ) : « . . . فان فاء - والايفاء ان يصالح أهله - فان الله غفور رحيم ، وان لم يفء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف ، وان كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام « 3 » . وهي دالة على تقييد الطلاق الاجباري على الزوج بقيدين : الأول : توقيفه من قبل الحاكم . الثاني : اجباره على الفيء . وقد مرّ انّ التوقيف مقيد أيضاً برفع المرأة امرها إلى الحاكم ، كما أن رفع امرها إلى الحاكم مقيد بقيد رابع أيضاً وهو مضي المدّة ، فهذه أربعة قيود للطلاق الاجباري ، وهي دالة على المراتب ، وسيأتي تقييده بقيود أخرى في الروايات اللاحقة . وفي مصحّح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المؤلي إذا وُقِف فلم يفيء طلق تطليقة بائنة « 4 » .
--> ( 1 ) أبواب الايلاء ، باب 8 ح 6 . ( 2 ) نمفس المصدر ، ح 5 . ( 3 ) أبواب الايلاء ، باب 9 ح 4 . ( 4 ) أبواب الايلاء ، باب 10 ح 5 .