الشيخ محمد السند

32

بحوث في القواعد الفقهية

لسنتين ) فان صحّ فلعله ورد على التقية ) « 1 » والظاهر أن نسخ الفقيه مختلفة ، والظاهر أن نسخة الوسائل هي ( لسنتين ) لقوله بعد الحديث : ( هذا محمول على التقية ) . 4 ) الصحيح إلى حريز عمن ذكره عن أحدهما ( ع ) في قول الله عَزَّ وَجَلَّ : ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) « 2 » . قال : الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وماتزداد : كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت فيحملها من الدم « 3 » . وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى : ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى يعني الذكر والأنثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ قال : الغيض ما كان أقل من الحمل ( وَما تَزْدادُ ) ما زاد على الحمل فهو مكان ما رأت من الدم في حملها « 4 » . وروى أيضاً عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تعالى : يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ ما كان دون التسعة فهو غيض ( وَما تَزْدادُ ) قال : ما رأت الدم في حالة حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، ان كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الأشهر « 5 » .

--> ( 1 ) الوافي : ج 23 ص 14 . ( 2 ) الرعد : 8 . ( 3 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 6 . ( 4 ) تفسير العياشي ، سورة الرعد : ج 2 ص 380 . ( 5 ) الرعد : 8 في تفسير العياشي .