الشيخ محمد السند

295

بحوث في القواعد الفقهية

ونحوه هي من صلاحيات القاضي المنصوب ، فان تراضيا به فله ذلك لا من باب التحكيم ، بل من باب نصبه من قبل المعصوم ( ع ) ، وإلّا فلاتثبت لقاضي التحكيم هذه الصلاحيات ، فضلا عن ما لو كان وكيلا مفوضا في الصلح . واما الاجبار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلايسوغ كل ذلك إلا إذا انطبق عنوان الحسبة ، أي استدعت الضرورة والانتظام الاجتماعي إلى ذلك . الأمر الثامن : حكم تعدد الحكمين وجواز كونهما أجنبيين : هل يجوز زيادة الحكمين عن الاثنين أي ثلاثة فما فوق أو توحده ؟ وهل يلزم أن يكون الحكمين كل منهما من أهل الزوجين أو يسوغ أن يكونا أجنبيين ؟ وهل يشترط اتفاقهما في الحكم ، فلو اختلفا لم يَنْفُذْ ؟ ففي موثق سماعة قال : عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قيل له : أرأيت ان قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما ؟ فقال : لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما « 1 » . وظاهر الموثق لزوم اتفاقهما ، والوجه في ذلك ان التحكيم كما مرّ منطو على توكيل بالصلح ، فلاينفذ تصرف أحد الحكمين من دون الحكم

--> ( 1 ) أبواب القسم والنشوز ، باب 13 ح 1 .