الشيخ محمد السند
263
بحوث في القواعد الفقهية
من القواعد العامة : في لزوم الفحص الموضوعي قبل البينة أو اليمين قال الأصفهاني في وسيلة النجاة : إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين ، إذا لم يكن لمدعيه بيّنة ، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى ، كما انّه يثبت كل عيب باقرار صاحبه أو البيّنة على اقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدعي ونكول المنكر عن اليمين كسائر الدعاوى ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربعة نسوة عادلات كما في نظائرها . إذا اختلفا في العيب فأصالة السلامة هي مع نافي العيب فيكون منكرا ، والقائل بوجوده يكون مدعياً فتكون البينة على من ادعى العيب واليمين على منكره ، لكن الظاهر من الروايات الآتية انّه مع امكان الفحص وتبيّن الواقع فاللازم هو الفحص وعدم الاكتفاء بالحلف ونحوه ، كما في : 1 - صحيحة أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « إذا تزوج الرجل المرأة الثيّب التي تزوجت زوجا غيره ، فزعمت انّه لم يقربها منذ دخل بها فانّ القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها ، لأنها المدعية ، قال : فان تزوجت وهي بكر فزعمت انّه لم يصل إليها فانّ