الشيخ محمد السند

264

بحوث في القواعد الفقهية

مثل هذا تعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام ان يأجله سنه ، فان وصل إليها والّا فرّق بينهما » « 1 » الحديث . 2 - وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشايخه قال : « قالت امرأة لأبي عبد الله ( ع ) أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انّه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة الخلوق ، ولا تعلم الرجل ، ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق والّا صدقت وكذب » « 2 » . 3 - ونظيرها رواية غياث بن إبراهيم « 3 » الّا انّ فيها انّه يغسل ذكره بعد ذلك فان خرج الماء اصفر صدّقه . 4 - وفي مرسل الصدوق انّه يقعد الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فليس بعنين « 4 » . 5 - وفي خبر آخر انه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بُل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين وان لم يثقب بوله الرماد فهو عنين « 5 » . وهذه الروايات جملتها متفقة على مفاد واحد وهو لزوم الفحص

--> ( 1 ) أبواب العيوب ، باب 15 ح 1 . ( 2 ) أبواب العيوب ، باب 15 ح 2 . ( 3 ) أبواب العيوب ، باب 15 ح 3 . ( 4 ) أبواب العيوب ، باب 15 ح 4 . ( 5 ) أبواب العيوب ، باب 15 ح 5 .