الشيخ محمد السند

135

بحوث في القواعد الفقهية

المبحث الثالث : فروع الفرع الأول : قال الفقيه السيد الأصفهاني : ( إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أبا وأُماً للمرتضع وأصولهما أجداداً وجدات وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له ، ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماماً أو عمات وأخوالًا أو خالات له . وصار هو - أعني المرتضع - ابناً أو بنتاً لهما وفروعه أحفاداً لهما . وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرماً ، فالأم الرضاعية كالأم النسبية والبنت الرضاعية كالبنت النسبية وهكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة وأمها وأم الفحل عن المرتضع للأمومة والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرتضعة للبنتية . وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع ؛ لكونهما عمة وخاله له . والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة ؛ لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما . وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للأخوّة ، وأما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه ، لم يحرموا على المرتضع لما مرَّ من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين ) .