الشيخ محمد السند
11
بحوث في القواعد الفقهية
من قواعد باب النكاح : قاعدة الفراش قد اشترط الأصحاب في لحوق ولد المرأة بزوجها أو بواطئها بوطي غير محرم ثلاثة شروط : 1 - الدخول . 2 - كونه لأكثر من أدنى الحمل 3 - أدنى من أقصى الحمل . وبعبارة أخرى كونه بين أدنى مدة الحمل وأقصاها ، ولتنقيح الحال في المقام لابد من ذكر أمور : الأمر الأول : هذه الشروط وان كان انتفاء أحدها يوجب نفي لحوق الولد بالزوج واقعاً الّا ان توفر الشروط لا يستلزم اللحوق به واقعاً بل ظاهراً ، ومن ثمّ كانت هذه الشروط موضوعاً للفراش كأمارة ظاهرية على اللحوق ، وليس سبباً واقعياً ، وربما يظهر من الكلمات في فروع البحث ان موضوع الامارة هو مجرد الدخول ، وقد يعبر عن قاعدة الفراش « 1 » حينئذ باصالة لحوق الولد بالوطي المحترم ، وهذه القاعدة وإن صرح في الجواهر بمغايرتها لقاعدة الولد للفراش الا أنّه لا يبعد وحدة الامارتين وأنّ اشتراط
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 58 .