الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)

68

سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)

الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في تمام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه « 1 » ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا

--> ( 1 ) تمسكاً بالأخبار المستفيضة ، ففي صحيحة الأعرج أنه سأل أبا عبد الله‌عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال » .