الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)
35
سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)
مسألة 49 : الواجب بالبذل هو وظيفة المبذول له لو كانت استطاعته من نفسه من تمتع أو إفراد ، فلو اشترط الباذل عليه أن يحجّ بغير وظيفته لم يعزم عليه الحج « 1 » . نعم لو بذل له للعمرة المفردة فقط فالأقوى عزيمته عليه « 2 » وإن كانت لا تجزىء عن التمتّع لو استطاع بعدُ ، وكذلك لا يلزم على مَن حجّ حجّة الإسلام قبول البذل ، كما أنه يلزم القبول « 3 » على مَن استقرّ عليه الحج سابقاً وأصبح معسراً ، وكذلك لو وجب عليه لنذر وشبهه ولم يتمكّن من أدائه « 4 » . مسألة 50 : لو بذل له مال ليحجّ به فتلف المال أثناء الطريق أو بعد الإحرام فإن لم يعجزه ذلك عن أداء الأعمال لم تسقط عزيمة الحج « 5 » ،
--> ( 1 ) لأنه في ظرف تقييد الباذل لا إذن بإتيان الحج الواجب . ( 2 ) لوجوب العمرة مرة واحدة في العمر . ( 3 ) لتحقق القدرة على بالحج ، فيندرج تحت قوله عليه السلام « له ما يحج به » . ( 4 ) ووجهه ما في التعليقة السابقة . ( 5 ) لتحقق موضوعه .