الشيخ محمد السند
620
منهاج الصالحين
الفصل الثالث : ( في كيفيّة الإرث حسب مراتبه ) ( المرتبة الأولى : الآباء والأبناء ) ( مسألة 2076 ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللُامّ المنفردة أيضاً تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالردّ . ( مسألة 2077 ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة ، كان للُامّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه - على ما يأتي - والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، وللُامّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب . ( مسألة 2078 ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال ، النصف بالفرض والباقي يردّ عليها ، وللابنين المنفردين فالأكثر تمام المال يقسّم بينهم بالسويّة ، وللبنتين المنفردتين فأكثر الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسويّة ، والباقي يردّ عليهنّ كذلك . ( مسألة 2079 ) : لو اجتمع الابن والبنت منفردين ، أو الأبناء والبنات منفردين ، كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( مسألة 2080 ) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط فكذلك ، والباقي يقسّم بالسويّة بين الأبناء ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد