الشيخ محمد السند

621

منهاج الصالحين

كان له السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأبناء الذكور فكذلك ، والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة ، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء والبنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( مسألة 2081 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والردّ ، والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فأكثر لا غير كان له الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة ، وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكلّ واحد منهما الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معاً مع البنتين فأكثر كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي للبنتين أو البنات . ( مسألة 2082 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات ، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنات الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، فإن بقي شيء يردّ عليه وعلى البنت أو البنات بحسب السهام ، وإن كان نقص ورد النقص على البنات . ( مسألة 2083 ) : إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها ، وهو النصف نصف السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف ، فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس . ( مسألة 2084 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي ، وهو أقلّ من الثلثين اللّذين هما سهم