الشيخ محمد السند
616
منهاج الصالحين
المقتول إلى الطبقة الثانية - وهم أجداده وإخوته - ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة - وهم أعمامه وأخواله - ولو لم يكن له وارث إلّا الإمام كان ميراثه للإمام . ( مسألة 2063 ) : إذا أسقطت الامّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان علقة ، وستّون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومائة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحيّ ، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لُامّه . نعم ، مع إمضاء أحد الأبوين أو كليهما إسقاط الجنين ، فيشكل إرثهما الدية - كما مرّ - وإن باشر الإسقاط الطبيب . وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والأظهر أنّه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة . ( مسألة 2064 ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه ، سواء أكان القتل خطأ أم كان عمداً ، أخذت الدية صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كلّ وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب ، حتّى الزوجين وإن لم يكن لهما حقّ القصاص . نعم ، لا يرث الدية مَن يتقرّب بالامّ ، سواء الإخوة والأخوات وأولادهم ، وغيرهم كالأجداد للُامّ والأخوال . ( مسألة 2065 ) : إذا جرح أحد شخصاً فمات لكنّ المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية ، سواء كان الجرح عمداً أو خطأً إلّا في الثلث . ( مسألة 2066 ) : إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه وله المطالبة بالقصاص ، وله أخذ الدية مع التراضي ، وإذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال ، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص