الشيخ محمد السند

615

منهاج الصالحين

هذا للرجل ، وفي تعداد الدرهم في زماننا في الأصناف إشكال بعد كون القيمة المتوسّطة في الأصناف هي الموضوع الجامع بينها . ودية المرأة نصف ذلك ، ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة - كما لو ضربه بالسيف فمات - وأن يكون بالتسبيب - كما لو كتّفه وألقاه إلى السبع فافترسه ، أو أمر صبيّاً غير مميّز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله - وأمّا إذا أمر به شخصاً عاقلًا مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله ، فلا إشكال في أنّه ارتكب حراماً ، ويحكم بحبسه إلى أن يموت ، إلّا أنّه لا يكون قاتلًا لا عمداً ولا خطأً بحسب القصاص والدية ، وأمّا بحسب المنع عن الإرث فمع الإكراه أو التسبيب القريب ، لا سيّما في موارد الترديد في الإسناد بين السبب والمباشر يصدق العنوان للتوسّع في درجة الإسناد في هذا الباب . هذا فضلًا عن المشارك بنسبة أضعف . وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً ، وكانا وارثين ، منعا جميعاً ، وكان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعاً ، وردّ نصف الدية على كلّ واحد منهما . وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما ، وكان لوليّ كلّ منهما القصاص منه ، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني إذا لم يمكّن الجاني نفسه من الآخر . ( مسألة 2060 ) : القتل خطأ يمنع من إرث الدية ولا يمنع من إرث غيرها . ( مسألة 2061 ) : القاتل لا يرث ولا يحجب مَن هو أبعد منه وإن تقرّب به ، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر ، وكان للقاتل عمداً ولد ، كان ولده وارثاً لأبيه ، فإن كان للمقتول أب أو امّ كان الإرث له ولولد القاتل . ( مسألة 2062 ) : إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل إرث