الشيخ محمد السند
611
منهاج الصالحين
الفصل الثاني : موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ . ( الأول من موانع الإرث : الكفر ) ( مسألة 2050 ) : لا يرث الكافر المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصليّ ذمّيّاً كان أو حربيّاً ، والمرتدّ فطريّاً كان أو ملّيّاً ، ولا في المسلم بين المون وغيره . ( مسألة 2051 ) : الكافر لا يمنع مَن يتقرّب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم ، كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام . ( مسألة 2052 ) : المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم - أو عمّ مسلم ، أو معتق ، أو ضامن جريرة - ورثه ولم يرثه الكافر . نعم ، إذا كان أولاد الكافر صغاراً ، وله قرابة مسلم ، ورثه المسلم وكان عليه الإنفاق على ولده الصغار حتّى يبلغوا ، كما أنّ الأولاد إذا أسلموا وبلغوا استحقّوا الإرث ممّا بقي من التركة ، وإن لم يكن للكافر وارث إلّا الإمام كان ميراثه للكافر . هذا إذا كان الكافر أصليّاً ، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ، فالمشهور أنّ وارثه الإمام ولا يرثه الكافر ، وكان بحكم المسلم ، وهو الأقوى . ( مسألة 2053 ) : لو أسلم الكافر قبل القسمة ، فإن كان مساوياً في المرتبة شارك ، وإن كان أوْلى انفرد بالميراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو أسلم مقارناً للقسمة ، ولا فرق في ذلك بين كون الميّت مسلماً وكافراً .