الشيخ محمد السند

599

منهاج الصالحين

( مسألة 2025 ) : تحرم السباع وكلّ ذي ناب والحشرات والهوامّ والمسوخ ، وتصدق الحرمة لعدّة عناوين ، كالأسد والثعلب والقمّل والبق والبراغيث والديدان واليربوع والمسوخ ، كالفيل والأرنب والدبّ والعقرب والضبّ والعنكبوت والجرّيّ والوطواط والقرد والخنزير والفأرة والزنبور والوزغ وغيرها . ( مسألة 2026 ) : إذا وطأ إنسان حيواناً محلّلًا أكله ، قبلًا أو دبراً ، حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الوطئ بين الصغير والكبير ، ولا بين العاقل والمجنون ، والحرّ والعبد ، والعالم والجاهل ، والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ، ولا بين ذوات الأربع وغيرها ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوّناً قبل الوطء ، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميّتاً . والموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذبح ، فإذا مات احرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، وإن كان المقصود ظهره نُفي إلى بلد غير بلد الوطء . ( القسم الثالث ) : الطيور ( مسألة 2027 ) : يحرم السبع منها - كالبازي والرخمة - لكونه ذا مخلب ، وهو الأصل في تحريم الطيور ، أو مع كونه مسخاً - كما مرّ - والمخلب ما يمزّق الطائر به فريسته ، والعلامة عليه كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وإن تساويا فالأظهر الأخذ بالعلامات الثلاث وهي القانصة والحوصلة والصيصيّة - وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكفّ - والقانصة - وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره - ويكفي في الحلّ إحدى الثلاث . وإن انتفت الثلاث مع الجهل بالطيران أو مع التساوي فيحرم .