الشيخ محمد السند
600
منهاج الصالحين
وإذا انتفت الثلاث مع دفيفه قدّم الدفيف ، فيحلّ ما كان دفيفه أكثر وإن انتفت فيه الثلاث ، وكذا يحرم ما كان صفيفه أكثر ، وإن كانت له إحدى الثلاث . وإذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشكّ في كيفيّة طيرانه حكم بالحلّ . وأمّا اللّقلق فلا بدّ من تحرّي دفيفه من صفيفه والعلامات الثلاث . ويحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه ، والدرّاج ، والقبج ، والقطا ، والطيهوج ، والبطّ ، والكروان ، والحباري ، والكركي ، والدجاج بجميع أصنافه ، والعصفور كذلك ، والقبّرة ، ويكره منه الهدهد ، والخطّاف ، والصرد ، والصوّام ، والشقراق ، ويحلّ بيض الطير الحلال ويحرم بيض الطير المحرّم ، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يول ما اختلف طرفاها وتميّز رأسها من تحتها ، مثل بيض الدجاج دون ما اتّفق وتساوى طرفاه فهو حرام . ( مسألة 2028 ) : يحرم الخفّاش والطاووس والجلّال من الطير حتّى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم ، وكذا يحرم الغراب في جميع أنواعه حتّى الزاغ - وهو غراب الزرع - وكذا الغرّاف وهو أصغر منه ، أغبر اللّون كالرماد ، وقد يكون منه كبير الحجم ، وكذا الأغبر الأسود الكبير الآكل للجيف ، وكذا الأبقع العقعق ذو الذنب الطويل . ( مسألة 2029 ) : تحرم الميتة وأجزاوا ، وهي نجسة فيما له نفس سائلة ، وكذلك أجزاوا عدا ما لا تحلّه الحياة ، وكان طاهراً في حال حياته وإن كان ممّا لا يحلّ أكله ، كصوفه وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني والإنفحة . ( مسألة 2030 ) : يحرم من الذبيحة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ( الخصيتان ) ، والفرج ظاهره وباطنه ، والمثانة ، والمشيمة ، والمرارة ،