الشيخ محمد السند

586

منهاج الصالحين

فصل : في الذباحة والكلام في الذابح ، وآلة الذبح ، وكيفيّته ، وبعض الأحكام المتعلّقة به ، في طيّ مسائل : ( مسألة 1976 ) : يشترط في حلّ الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان كتابيّاً ، ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحلّ ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأظهر ، ولا تحلّ إذا كان محكوماً بكفره - كالناصب والخارجيّ وغيرهما ممّن مرّ ذكرهم في باب الطهارة - والأحوط اجتناب مَن يعلم عداوته وإن لم يعلن ذلك . ( مسألة 1977 ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلًا إذا أحسن التذكية وقوي عليها ، وكذا الأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله - كالمجنون والنائم والسكران - نعم الظاهر جواز ذبحهم مع التمييز في الجملة مع تحقّق سائر الشرائط . ( مسألة 1978 ) : لا يعتبر في الذبح الاختيار ، فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حقّ ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممّن يعتقد وجوب التسمية ، فيجوز ذبح من لا يعتقد إذا سمّى . ( مسألة 1979 ) : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً ، بالغاً كان أم غيره مع التمييز . ( مسألة 1980 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديدة حال الاختيار ، كاللّيطة والخشب