الشيخ محمد السند
583
منهاج الصالحين
بتذكيته بنى على ذلك . ( مسألة 1966 ) : إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفّان ولا صاحب السفينة إذا لم يقصدا الاصطياد لما يثب ، ويملكها الآخذ وإن كان غيرهما ، وأمّا مع قصد صاحب اليد ، سواء فرض أنّه صاحب السفينة أو السفّان ، فإنّه يملكها وتحلّ بالاستيلاء ، لا سيّما مع عمل بعض ما يوجب وثوبها فيها ، فإنّه بمنزلة إخراجها من الماء حيّاً في صيرورته ذكيّاً . ( مسألة 1967 ) : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثمّ أخرجها من الماء ووجد حين الإخراج ما فيها ميّتاً كلّه أو بعضه ، فيحلّ ظاهراً ما لم يكن متفسّخاً أو طافياً ممّا يعلم بموته في الماء قبل الإخراج ، وكذا لو صاد برمح أو فالة . ( مسألة 1968 ) : إذا نصب شبكة أو حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثمّ نضب الماء بسبب الجزر أو غيره ، فمات بعد نضوب الماء صار ذكيّاً وحلّ أكله ، أمّا إذا كان يطفي على الماء ممّا مات قبل نضوب الماء فالأقوى حرمته . ( مسألة 1969 ) : إذا أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ جعل في شيء أو متعلّقاً به وأعاده إلى الماء فمات فيه ، فلا يحلّ ، وإذا أخرجه ثمّ وجده ميّتاً وشكّ أنّه مات في الماء قبل صيده أو خارجه ففي الحلّيّة إشكال ، بل منع إلّا أن يعلم تاريخ الإخراج ويشكّ ويجهل وقت الموت ، وإن كان الأحوط الحرمة أيضاً . ( مسألة 1970 ) : إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى بالزهر أو عضّه حيوان أو غير ذلك ممّا يوجب عجزه عن السباحة ، فإن أخذ حيّاً صار ذكيّاً وحلّ أكله ، وإن مات قبل ذلك حرم . ( مسألة 1971 ) : إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه