الشيخ محمد السند
71
منهاج الصالحين
إلى التالف ورجع إليه ما يخصّه من الثمن ، وكان له الخيار في الباقي . ( مسألة 188 ) : يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا فيه من متاع أو غيره حتّى لو كان مشغولًا بزرع لم يأتِ وقت حصاده وجبت إزالته منه ، إن لم يكن التعارف جاري على إبقائه إلى وقت حصاده ، مجّاناً أو بأجرة ، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض ، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها مع كون مقداره زائداً على المتعارف ، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلّا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء . ( مسألة 189 ) : مَن اشترى شيئاً ولم يقبضه ، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه على كراهية ، وتشتدّ إذا كان ممّا يكال أو يوزن قبل كيله أو قبضه ، وكان البيع برأس المال ، أو كان ثمراً أو على شريكه ، وتشتدّ أكثر إذا كان مرابحة في غير الطعام فضلًا عمّا إذا كان طعاماً ، بل الأحوط المنع إذا صدق عليه أنه مجازفة .