الشيخ محمد السند
72
منهاج الصالحين
الفصل الثامن : النقد والنسية مَن باع ولم يشترط تأجيل الثمن ، كان الثمن حالًّا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه . ( مسألة 190 ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إن كان شرط التأجيل لنفع المشتري فقط ، وأمّا إن كان حقّ لهما معاً فله الامتناع . ( مسألة 191 ) : يجب أن يكون الأجلّ معيّناً بتعيين زمانيّ متناسب مع المبيع بحسب ماليّته وقيمته ، فقد يكون التعيين بحسب الساعة أو اليوم أو الأسبوع والشهر والسنة ، كما هو الحال في تفاوت مكاييل وأوزان الأشياء ، فالترديد الزمانيّ بلحاظ مبيع قد يعدّ تعييناً بلحاظ مبيع آخر ممّا يكفي فيه الانضباط بالحدّ الأعلى والأدنى الزمنيّ ، فلو جعل الأجل مردّداً مبهماً بحسب المبيع الخاصّ بطل العقد . ( مسألة 192 ) : لا يكفي في الأجل تعيّنه في واقع الحال مع جهل المتعاقدين به ، بل لا بدّ من معرفتهما بذلك ، فلو ذكر وصول الشمس إلى برج ما يجهلان حسابه بحسب الأشهر ، فالظاهر البطلان . نعم ، لو كان الترديد بين حدّين يسيرين ، فالظاهر الصحّة كما مرّ .