الشيخ محمد السند

50

منهاج الصالحين

منها ومن قيمتها . ( مسألة 124 ) : لو اشترى الوليّ شيئاً للمحجور ببيع الخيار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة ، كان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إليه ، ولا يكفي الردّ إلى وليّه ، ولو اشترى أحد الوليّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الوليّ الآخر كالجدّ ، إلّا أن يكون المشروط خصوص الردّ إلى الوليّ المباشر للشراء . ( مسألة 125 ) : إذا مات البائع - قبل إعمال الخيار - انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حسب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الآخر الفسخ ، لا في تمام البيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته . ( مسألة 126 ) : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع ، كما مرّ في اشتراطه للبائع ، والظاهر منه ردّ نفس العين إذا كانت من القيميّ ، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها ، إلّا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف ، وهذا بخلاف ما إذا كانت العين من المثليّ . ( مسألة 127 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين فيما كانت من القيميّ ، بلا فرق بين ردّ الثمن والمثمن ، وفي جواز اشتراطه بردّ القيمة في المثليّ أو المشابه القريب في القيميّ مع تلف العين إشكال ، بل منع . ( مسألة 128 ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له ، مع عدم الردّ وبإسقاطه بعد العقد . الرابع : خيار الغبن إذا باع بأقلّ من قيمة الشيء ممّا لم تجرِ العادة بالتغابن به ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة الشيء ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون