الشيخ محمد السند
45
منهاج الصالحين
يعلم بحضورها ، لكن لا يعلم زمانه ، ولو كان تعذّر التسليم طارئاً بعد العقد ، فللمشتري الخيار أيضاً . ( مسألة 105 ) : إذا كان العاقد هو المالك ، فالاعتبار بقدرته ، أو قدرة الطرف الآخر في العقد ، وإن كان وكيلًا في إجراء الصيغة فقط ، فالاعتبار بقدرة المالك وإن كان وكيلًا في المعاملة كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك ، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحّة المعاملة ، فإذا لم يقدرا ولم يقدر الطرف الآخر في العقد على التسلّم بطل البيع . ( مسألة 106 ) : يجوز بيع غير المقدور تسليمه مع الضميمة إذا كانت ذات قيمة معتدّ بها ، ومرّ أنّه لا بدّ أن يكون تابعاً إذا كان متعذّراً يعجز عنه ، أو مجهول الحال مردّداً ، أو تابعاً إذا كان مرجوّاً .