الشيخ محمد السند

17

منهاج الصالحين

أو العلاج له ، أو نحو ذلك ، وكذا على فعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام ، كتعليم العلوم المهنيّة والحرف ، كالزراعة والصناعة والطبّ . وكذا على عقد النكاح والطلاق وغيرها من المعاملات . ( مسألة 33 ) : تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل ، وكذا على إحقاق الباطل وإبطال الحقّ في غير القضاء والحكم ، وكذا تحرم على الوالي وذي المنصب الحكومي فيما يقوم به من وظائف ، وأمّا الرشوة على استنقاذ الحقّ دفعاً لظلم الظالم فجائزة ، وإن حرّم على الظالم أخذها . ( مسألة 34 ) : يحرم النوح بالباطل مضموناً ، وهو الكذب ، وكيفيّة ونغماً ، وهو الغناء ، ولا بأس بالنوح بالحقّ ، وإن كان يكره المشارطة على الأجرة ، ولا يبعد كراهة مطلق النوح ، لا سيّما ليلًا على غير المعصوم عليه‌السلام ، أي عدا مصائب أهل بيت العصمة عليهم‌السلام ، كما هو الحال في الشعر بخلافه الحال في الندبة بالذكر مضموناً وكيفيّة . ( مسألة 35 ) : يحرم هجاء المون وإيذائه ، وهتك حرمته ، والنيل منه ، ويندب حسن الخلق مع الناس ، ويجوز هجاء الفاسق المبتدع كالجاحد العاتي . ( مسألة 36 ) : يحرم الفحش والبذاء من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به مع غير الزوجة والأمة بخلاف الحال معهما . ( مسألة 37 ) : يحرم حفظ ونشر وتعاطي كتب الضلال مع معرّضيّة الضلال بها ، وكذا مع ترتّب ترويج الضلال ومذاهبه ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز ، سواء كانت في العقائد أو غيرها . ( مسألة 38 ) : يحرم على الرجل لبس الذهب ، وإن لم يكن ظاهراً ، أو التزيّن به ، وإن لم يكن لبساً ، ولو بنحو التختّم أو جعل الزرّ في الثياب أو تعليق سلسلة