الشيخ محمد السند
43
منهاج الصالحين
طولًا وعرضا ، ويستحب أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع وهو الأحوط بل يستحب قدر الكف كما يستحب في الطول قدر إصبع ، وهو الأحوط كما يستحب أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وهو الأحوط وأن يكون بنداوة الكفّ اليمنى وباطنها وهو الأحوط . ( مسألة 88 ) : يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه ، فلو كان مستطيلًا فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه . ( مسألة 89 ) : لا تضرّ كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه أدنى درجات الغَسل . ( مسألة 90 ) : يجزي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها لكن يستحب وهو الأحوط أن يكون بباطن الكفّ فإن تعذّر فبظاهره فإن تعذّر فالأولى بباطن الذراع . ( مسألة 91 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ، ولا تضرّ النداوة والرطوبة اليسيرة . كما لا يضر البلل الظاهر مع بقاء قدر مسمى غير ممتزج في الماسح والممسوح . ( مسألة 92 ) : الأحوط أن لا يختلط بلل اليد ببلل الوجه ، ولا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى عند تكرار المسح بها في غسل اليسرى احتياطا أو عادة . ( مسألة 93 ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته ومسح به والأحوط الأولى أن يكون من المقدار الداخل في حدّ الوجه . ( مسألة 94 ) : لو لم يمكن حفظ رطوبة وبلّة الوضوء لحرّ أو غيره فيمسح