الشيخ محمد السند

44

منهاج الصالحين

بماء جديد والأحوط - استحبابا - أن يضمّ إليه التيمم . ( مسألة 95 ) : لا يجوز على حائل كالعمامة والقناع ، أو غيرهما ، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والكعب هو ما يقع أسفل الساق وابتداؤه نهاية قبّة القدم فيقرب من فصل الساق ، ويجزي المسمى عرضا ، ويبدأ باليمنى ثم اليسرى ، ولا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى . ويستحب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وهو الأحوط . وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس . وحكم البلّة ، وحكم جفاف البلّة من الوضوء كما سبق . ( مسألة 96 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، وإلّا وجب المسح على البشرة . ( مسألة 97 ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخفّ لغير ضرورة أو تقيّة من غير مندوحة . ( مسألة 98 ) : لو دار الأمر بين المسح على الخفّ والغسل للرجلين للتقيّة ، اختار الثاني مستعملًا فيه المسح بيديه ويقلل الماء ما أمكن . ( مسألة 99 ) : يعتبر عدم المندوحة في الوضوء على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، وقد مرّ أنّ الغسل بالمسح مقدّم على المسح على الخفين ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها إذا كان تحري المندوحة في معرض الخلل بالتقية . كما لا يجب بذل المال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم