الشيخ محمد السند
42
منهاج الصالحين
تأخّر الأعلى عن الأسفل ، في الوجه واليدين ، على أن يقصد الغسل إلى حين إخراج اليدين من الماء . ( مسألة 82 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ . ( مسألة 83 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع بصيرورته من الظاهر ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، إلّا إذا شارف على الانفصال . ( مسألة 84 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها . ( مسألة 85 ) : ما ينجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره ما لم يشارف على الانفصال . ( مسألة 86 ) : يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول ، فله أن يمسح بيده على وجهه ويديه بقصد غسله . ( مسألة 87 ) : إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - وجوبا - غسله . الثالث : يجب المسح على مقدم الرأس - وهو جهة الفوق وهي ما يقرب من ربع الرأس في مقابل جانبي الرأس ومؤخره - ويكفي في المسح المسمى