السيد الخميني

204

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

مضافاً إلى شهادة رواية محمّد بن قيس على ذلك ، فإنّ فيها قال : « خالفت السنّة ، ووُلِّيت حقّاً ليست بأهله » « 1 » وإلى شهادة الرواية المرويّة من طرق العامّة في حكاية بَرِيرَة « 2 » فإنّ فيها جُعل الولاء لغير من أعتق مخالفاً للكتاب ، تأمّل . وكيف كان : إذا كان الشرط الغير النافذ مطلق ما كان مخالفاً لحكم اللَّه - كان في الكتاب أو لا - يصير عنوان « الموافقة » و « غير المخالفة » متساويين صدقاً ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) - الفقيه 3 : 269 / 1276 ؛ وسائل الشيعة 21 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع صحيح البخاري 1 : 256 / 436 ؛ صحيح مسلم 3 : 321 / 6 و 8 ؛ السنن الكبرى ، النسائي 3 : 194 / 5015 - 5018 .