السيد الخميني
137
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
المراد بملك الإقرار ثمّ إنّه على ما ذكرنا « 1 » - من مساواة القاعدة لقاعدة الإقرار - يحمل « ملك الإقرار » على ما هو الظاهر منه ، كما اعترف به الشيخ وهو نفوذه ومضيّه مطلقاً ؛ بحيث لا يسمع منه بيّنة على خلافه ، فضلًا عن الحلف « 2 » . وهذا الظهور أيضاً من مؤيّدات ما احتملناه لو لم يكن من قرائنه . وأمّا على الاحتمال الآخر الذي ذكرنا - من كونها قاعدة مستنبطة من قواعد شرعية اخر « 3 » - فلا بدّ أن يرجع في كلّ مورد إلى مقتضى القاعدة الأصلية التي هي الدليل عليها : من قاعدة الائتمان والإقرار وغيرهما ، فيعمل على مقتضاها . ثمّ إنّ المراد ب « الملك » على ما ذكرنا ظاهر . وعلى ما ذكره الشيخ قدس سره هل هو السلطنة المطلقة ، أو في الجملة ، فيشمل ملك الوكيل والوصيّ وأمثالهما ؟ احتمالان ، لا يبعد أن يكون الظاهر هو الثاني ، كما صرّح به الشيخ أيضاً « 4 » . في منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بقاعدة الإقرار ثمّ إنّه على ما بيّنّا يكون دليل القاعدة هو قاعدة الإقرار ، أو هي مع قواعد اخر على الاحتمال الثاني . وقال الشيخ رحمه الله : « لا يمكن أن تكون
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 134 . ( 2 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 188 ، وفيه : « وهذا المعنى وإن كانبحسب الظاهر أنسب بلفظ « الإقرار » إلّاأنّه يكاد يقطع بعدم إرادته » . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 134 - 135 . ( 4 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 187 .