السيد الخميني
111
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
المسألة السادسة في الشكّ بين الثلاث والأربع في العشاء وتذكّر نسيان المغرب إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، فتذكّر أنّه سها عن المغرب صحّت عشاءً في الوقت المختصّ بالعشاء ، ويقضي المغرب خارج الوقت . وأمّا في الوقت المشترك ، فهل تصحّ مغرباً ؛ أييجب العدول إلى المغرب ، ويبني على الثلاث ، وتتمّ صلاته ؟ أو تصحّ عشاءً مطلقاً ، ويبني على الأربع ويتمّها ، ويأتي بالمغرب بعدها ؟ أو يبطل ما في يده ، ويأتي بهما ؟ أو يفصّل بين عروض الشكّ بعد الدخول في الركوع ، فتصحّ عشاءً ، أو قبله ، فيبطل على إشكال ؟ وجوه : أمّا احتمال صحّة العدول إلى المغرب ؛ بأن يقال : إنّ الظاهر من أدلّة بطلان الشكّ في المغرب ، هو عروض الشكّ على المغرب ، وفي المقام عرضت المغربية على المشكوك فيه ، فلا دلالة لها على بطلانها « 1 » . كما أنّ أدلّة البناء على الأكثر ، غير شاملة لهذه الصلاة ؛ لأنّها مختصّة بالرباعية ، ومقتضى الأصل هو البناء على الأقلّ . ففي غاية السقوط ؛ لظهور أدلّة إبطال الشكّ للمغرب ، في أنّ المعتبر في
--> ( 1 ) - رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي : 7 .