السيد الخميني

89

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو » « 1 » . ومعنى « انصرف » : أيسلّم وتمّت صلاته . وبالجملة : لا إشكال في المسألة نصّاً وفتوى . حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة وأمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت من الأخيرة أو شكّ ، فقد يفصّل بين الإتيان بالمنافي وعدمه : بأ نّه على الثاني يرجع ويتدارك السجدة ؛ فإنّ السلام وقع في غير محلّه ، وليس محلّلًا « 2 » ، وعلى الأوّل بين قائل بالبطلان ؛ وأنّ المنافي وقع في الصلاة « 3 » وقائل بالصحّة ووجوب قضاء السجدتين ، كما هو الظاهر من شيخنا العلّامة قدس سره في صلاته « 4 » . فالمسألة لمّا كانت مبنيّة على أنّ السلام هاهنا انصراف أو لا ، فلا بدّ من تنقيحها . بحث حول كون السلام انصرافاً فنقول : ربّما يقال : إنّه انصراف مطلقاً ؛ لصحيح الحلبي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ به والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصلاة ،

--> ( 1 ) - الفقيه 1 : 228 / 1008 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 152 / 598 ؛ وسائل الشيعة 6 : 365 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 2 ) - روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 9 . ( 3 ) - نفس المصدر . ( 4 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 262 .