الشيخ السبحاني

56

حكم الأرجل في الوضوء

أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه « 1 » . 12 - قال القرطبي : روى النسائي والدارقطني وعلي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع قال : كنت جالسا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلّى ، فلمّا قضى الصلاة جاء فسلم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلى القوم ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ارجع فصلّ فإنّك لم تصل ، وجعل الرجل يصلّي ، وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها ، فلمّا جاء فسلّم على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلى القوم قال له النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : وعليك ارجع فصلّ ، فإنّك لم تصل . قال همام : فلا ندري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا ، فقال له الرجل : ما أدري ما عبت من صلاتي ؟ ! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنّه لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثمّ يكبّر اللّه تعالى ويثني عليه ، ثم يقرأ أمّ القرآن وما أذن له فيه ويسر ، ثم يكبّر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ، ويسترخي ثم يقول : سمع اللّه لمن حمده ، ويستوي قائما حتى يقيم صلبه ، ويأخذ كل عظم مأخذه ، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه ، قال همام : وربّما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ، ثم قال : لا تقم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك « 2 » .

--> ( 1 ) - تفسير الطبري : 6 / 86 ، المعجم الكبير : 1 / 221 برقم 603 . ( 2 ) - المستدرك للحاكم : 1 / 241 ، سنن النسائي : 2 / 226 باب الرخصة في ترك الذكر في السجود ، الحديث 1 ، الدر المنثور : 3 / 27 .