السيد السيستاني
162
فقه للمغتربين
م - 204 : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة . م - 205 : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا في الصلاة ولا في غيرها ، إلا في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه . م - 206 : يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة . م - 207 : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . - كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه . م - 208 : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوبا . م - 209 : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوبا . - وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :