السيد السيستاني
163
فقه للمغتربين
م - 210 : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلودا لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا ( حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال ) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا ؟ * إذا كان الاحتمال ضعيفا بحيث يطمئن بخلافه ك 2 % لم يعتد به ، وإلا فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم . م - 211 : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق ؟ ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص ؟ * لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لا يمكن ستر العورة بها . وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،