السيد السيستاني

153

فقه للمغتربين

* مع صدق ( الخل ) عليه عرفا - كما هو مفروض السؤال - يجري عليه حكمه . م - 189 : يلزم صانعوا الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع للمستهلك ، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فأنهم يضيفون إليها ( مواد حافظة ) قد يكون أصلها حيوانيا ويرمزون لها بحرف E مقترنا بأعداد مثل E 450 و E 472 وهكذا . فما هو الحكم في الحالات الآتية : أ - لا يعلم المكلف حقيقة هذه المكونات . ب - شاهد المكلف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئا عن الاستحالة تقول بأن أرقاما معينة يذكرونها محرمة لأنها من أصل حيواني . ج - التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها النوعية واستحالت إلى مادة أخرى . * أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها . ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي - جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها