السيد السيستاني

154

فقه للمغتربين

من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا . ج - لا إشكال في الطهارة والحلية من صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شئ من مقومات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي . م - 190 : يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين : أ - هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة ؟ ب - لو شككنا في حصول الاستحالة نظرا للشك في سعة مفهومها وضيقه ( الشبهة المفهومية ) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا ؟ * أ - الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذا من المذكى - حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة الا بمقدار مستهلك فيها عرفا - ما لم يحرز كونه مأخوذا من المذكى المحلل لحمه ، أو يحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذا مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير . وأما إذا أحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذا من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه