الميرزا جواد التبريزي
532
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
حيث إنه من شأنه تملك هذه الآلات للعمل والتكسب ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز له تملك مقدار مؤونة السنة وإن صرفه في تحصيل الآلات ، بل يجوز اعطاؤه مقدار مؤونة الآلات من سهم سبيل اللَّه إذا كان مؤمناً غير متجاهر بالفسق وشرب الخمر مطلقاً ، واللَّه العالم . سؤال [ 1673 ] هل يجوز لمن أخذ من سهم الإمام عليه السلام أو سهم السادة التصرف بالسهم في معاملة المضاربة ، ويصرف على نفسه وعياله من الربح الحاصل منها ، ويبقى السهم محفوظاً برأس ماله ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان من سهم السادة وبمقدار مؤونة سنته فلا بأس ، وأما إذا كان من سهم الإمام عليه السلام ففيه إشكال ، واللَّه العالم . سؤال [ 1674 ] إذا تعذر على المكلف معرفة الأعلم في العصر الحاضر ، وقلد أحد الموجودين بناء على أنه مبرئ للذمة ، فلمن يدفع الخمس ؟ وإذا دفعه لأحد العلماء الذي يحمل إجازة من غير مقلد ( المكلف ) هل يصح ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ يجب الفحص عن الأعلم والدفع إليه ، وطريق ثبوت الأعلمية ذكرناها في الرسالة العملية ، وإذا لم يتبين الأعلم بعد الفحص يستأذن من أحد المحتملين للأعلمية ويدفع إلى الآخر ، ومع عدم إذنهم يقسط بينهم ، واللَّه العالم . سؤال [ 1675 ] ( صراط النجاة ج 3 س 1084 من الطبعة القديمة ) أفتيتم بأن الاذن في التصرف بمجهول المالك لا يحتاج فيه إلى الفقيه الأعلم ، بل يكفي المجتهد العادل . نعم في التصرف بالمال المخلوط بالحرام يرجع فيه إلى الأعلم على الأحوط . أ ) هل تعريف الحاكم الشرعي حسب نظركم الشريف هو المجتهد الأعلم أو المجتهد العادل ؟