الميرزا جواد التبريزي

533

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ب ) هل يجوز التبعيض بين المجتهدين في الرجوع إلى مجهول المالك ؟ وهل هناك قيود في المقام ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) الحاكم الشرعي هو المجتهد العادل فيصح الرجوع إليه في مجهول المالك بعد تعلم حكمه من الأعلم أو محتمل الأعلمية ، وأما الخمس فالأحوط استئذان الأعلم أو محتمل الأعلمية فيه ، واللَّه العالم . ب ) نعم يجوز ذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 1676 ] شخص كان يملك أعيان مالية في العراق كانت تعادل مئة وثلاثة آلاف دولار أمريكي وبالدينار العراقي أربعة وخمسين ألف ثم تلفت من غير تخميس تقصيراً ، فهل له أن يخمسها الآن بدولارين والتي تعادل الآن خمس الثلاثة والخمسين ألف العراقية ؟ بسمه تعالى ؛ إن كانت تلك الأعيان مشتراة بالدولار فيخمس قيمتها التي بالدولار يوم تلفها ، وان كانت مشتراة بالدينار العراقي فيخمس قيمتها بالدينار العراقي التي يوم التلف ، وان كان بعضها بالدولار والبعض الآخر بالدينار العراقي فيخمس بالنسبة ، وان كان اشتراها بمال مضى عليه حول وتعلق الخمس بذلك المال لا بتلك الأعيان فلابدّ من تخميس ذلك المال ، واللَّه العالم .