الميرزا جواد التبريزي

531

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

سؤال [ 1670 ] زيد من مقلدي الشيخ يوسف البحراني قدس سره وهو في رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس أنّ المكلف يحسب الخمس على نفسه نيابة عن الإمام الحجة ( عج ) ثم يتصرف بما يرضي الإمام عليه السلام فإذا كان عمرو من مقلديكم أو من مقلدي أحد الفقهاء المعاصرين ، وجاء زيد وقال - حسب تقليدي - : خذ حق الإمام عليه السلام لك ، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ من حق الإمام عليه السلام حسب تكليف وتقليد زيد ، أم لا بد من الاستئذان من جنابكم العالي أو من أحد الفقهاء المعاصرين ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز له الأخذ ، إلّابعد الاستيذان ، كما لا يجوز للدافع الدفع إلّا بعد إحراز وكالة الآخذ أو مأذونيته ، واللَّه العالم . سؤال [ 1671 ] الذي يتولى قبض حقوق السادة من أصحابها ، هل يجوز له خلط تلك الأموال ، ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها ، أم لا بد أن يجعل كل مال على حدة ليسلمها إلى المستحقين بنية أصحابها ؟ وعلى فرض جواز الخلط ، هل يجوز فتح حساب خاص بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الأُخرى ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان المال المقبوض كله من سهم السادة فلا بأس بالخلط المذكور ، وأما فتح حساب خاص في البنك لهذا المال ، فإن كان بإذن من أصحاب الحقوق أو بالاستجازة من الحاكم الشرعي فلا بأس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1672 ] إذا كان المكلف قادراً على التكسب لكنه ينافي شأنه ، جاز له الأخذ من الزكاة أو الخمس من سهم السادة لو كان منهم ، وكذا الحال لو كان قادراً على الاشتغال بحرفة ما لكنه كان فاقداً لآلاتها ، فعليه هل يجوز إعطاؤه مؤونة الآلات في الفرض الثاني دون مؤونة السنة ، علماً بأنها قد تنقص عن مؤونة السنة وقد تزيد عليها ، ولو لم يجز إعطاؤه مؤونة الآلات هل يجوز له شراؤها بأموال مؤونة السنة