الميرزا جواد التبريزي
530
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
سؤال [ 1665 ] لو وكل شخص شخصاً آخر على أن يدفع عنه الخمس ، فهل يجزيه لو دفعه عنه الآخر ؟ بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال : يجزي ، ولكن لابد للآخر إخراج الخمس من المال الذي يدفعه عن الأول ، واللَّه العالم . سؤال [ 1666 ] في صرف سهم الامام ( سلام اللَّه عليه ) وسهم السادة ( زادهم اللَّه شرفاً ) هل لا بد من الإجازة من مقلد من استلم منه الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع ، إلّاإذا كان مقلد المدفوع له أعلم بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1667 ] بعض الناس لا يؤدون الخمس عصياناً وخوفاً لأنه يجب عليهم دفع مبالغ كبيرة ، فهل يجوز جعل الخمس لهم أقساطاً تشجيعاً لهم على أداء هذه الفريضة ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بالإمهال بنحو المداورة ، وتعيين الأقساط لدفع ما بذمتهم ، كما أجزنا ذلك لوكلائنا ، واللَّه العالم . سؤال [ 1668 ] هل يجوز دفع سهم الإمام عليه السلام إلى قضايا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ بسمه تعالى ؛ صرف سهم الإمام عليه السلام يحتاج إلى الإجازة في كل مورد ، ولا يجوز التصرف فيه الا بالاستجازة الشخصية ممن يرجع إليه في التقليد ، واللَّه العالم . سؤال [ 1669 ] هل يجوز دفع سهم السادة من الخمس إلى حل القضايا ، وتخفيف المنكرات مثل الزنا واللواط ، وغيرهما ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز ذلك ، بل يعطى السهم إلى أصحابه ، ( أعزهم اللَّه سبحانه وتعالى ) واللَّه العالم .