الميرزا جواد التبريزي

481

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 619 ) نجد الاحتياط استحبابياً فعلى أيهما نعمل ؟ الخوئي ؛ الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس ، لا ما يورث منه ، فمورد الاحتياطين مختلفان . سؤال [ 1512 ] هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1513 ] تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور أن قيمته السوقية خمسون ديناراً ، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة وثلاثون ديناراً لا كما تصور ، وعليه فخمسه سبعة دنانير ، وعليه : 1 - هل يمكنه استرجاع الفرق ( الثلاثة دنانير ) ممن أعطاه له ؟ الخوئي ؛ إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من أعطاها له جاز له استرجاع الزائد ، وان لم تبقَ فليس له ذلك ، واللَّه العالم . 2 - إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير ، فهل يمكنه احتساب الفرق فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس ؟ الخوئي ؛ نعم ، يمكن على التفصيل السابق ، واللَّه العالم . 3 - إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير ، فهل يمكنه احتساب هذا الفرق ؟ الخوئي ؛ على التفصيل المتقدم ، واللَّه العالم . سؤال [ 1514 ] الخمس تارة يعزل وتارة يتعين ، فما هو الفرق بينهما ؟ الخوئي ؛ لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمساً ، إلّاأن يجيزه الحاكم أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا