الميرزا جواد التبريزي

482

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يعلق على جوابه قدس سره : فإن تعين الخمس في تمام الباقي إشكال وذلك لأن تعلق الخمس بالمال على نحو الإشاعة في المالية ، لا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو الكلي في مالية الفرد . سؤال [ 1515 ] إذا كان الأب يخمس أمواله ويدفع إلى أبنائه المال ، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم ، فهل يجب حينئذ على الابن ان يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده ؟ الخوئي ؛ لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده ، واللَّه العالم . سؤال [ 1516 ] هل الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( المستند ) الأول ، وظاهر ( مصباح ) السيد محمد سرور ( ص 511 ) الثاني ؟ الخوئي ؛ الخمس يتعلق من حين ظهور الربح ، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ الأظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة ، بنحو الشرط المتأخر ، لا أن تعلقه مطلق ، ووجوب الأداء مشروط بالزائد عن مؤونتها . سؤال [ 1517 ] هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضاً ، قبل صرفها ، ويكون الصرف فيها مأذوناً ، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة . الخوئي ؛ نعم ، يتعلق ، ولكنه مأذون في التصرف فيه ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الأول ، كما تقدم ، وهذا مختص بمؤونة سنته ، كما هو ظاهر الفرض . سؤال [ 1518 ] رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده ، وقد