الميرزا جواد التبريزي

443

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يخمس مبلغ الوفاء ، فإن انتهت سنة الربح وجب تخميس ذلك المبلغ ثم الوفاء إن أراد ، أما لو كان بدل المصرف موجوداً وجب تخميس الوفاء مهما وفى ، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه وبقي ما شاء اللَّه فلا خمس فيه ، وانما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به ، أو كان بدل المصروف موجوداً أوليس من مؤونته ، كأثاث بيته الذي يستعمله ، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء ، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا فلا يجب تخميس الوفاء . سؤال [ 1401 ] إذا كان انسان مطلوباً بدين من قبل ثلاث سنين ، وجاء وقت الحساب في العام الرابع ، هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا ، لأنه لم يفِ به قبل ؟ الخوئي ؛ إذا وفى الدين من ربح العام ، فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين لا خمس عليه . سؤال [ 1402 ] إذا اقترض الشخص مبلغاً من الدولة ، فهل يعتبر ديناً بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة أم لا ؟ الخوئي ؛ إذا كان مطلوباً بأدائه يحسب كسائر ديونه ، لكن حكم الديون تختلف ، فمنها ما لا خمس في بدلها ، الذي يوفيها به ، كالدين المصروف في معيشته من أكل وشرب ولباس وأثاث ، قد انتفع بها ، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها ، كما لو كان مصروفاً لغير اللازم من معيشته ، وحقيقة المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى ، أو مغازة لتجارته ونحو ذلك ، وهي فعلًا موجودة لديه ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : هذا بالإضافة إلى المقدار الذي اقترضه من