الميرزا جواد التبريزي

413

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ لا بأس بإعطاء سهم السادة إلى الفقراء المتدينين من السادة ، سواء كان ذلك لأهلك في العراق أو غيرهم ، أما سهم الإمام عليه السلام فترسله إلينا بواسطة ثقة ، يأخذ الوصل منا ويوصله إليك ، وفقك اللَّه لخير الدنيا والآخرة . سؤال [ 1304 ] في حال كون العلوية مستحقة للخمس من تواجد الشروط فيها ، وهي متزوجة من عامي ( أقصد ليس سيد من ذرية الرسول ) وزوجها مديون أو لا يملك قوت سنته ، فهل لها أن تأخذ من الخمس وتساعد زوجها أو لنفسها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان زوجها لا يملك نفقة زوجته جاز للزوجة العلوية أن تأخذ من سهم السادة وتصرف على نفسها وزوجها ، كما يجوز لها أن توكل زوجها في القبض لها من سهم السادة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1305 ] هل يجوز إعطاء الخمس إلى الام إذا كانت هاشمية ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان من عليه الخمس هو الابن فلا يجوز إعطاء خمسه لوالدته ؛ لأنها واجبة النفقة عليه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1306 ] ما هو مقدار ارتباط دافع الخمس به ؟ هل يستطيع أن يطلب من المرجع أو الوكيل صرفه في محل معين ( كطلبة منطقة خاصة وساداتها ) ؟ هل يكون قوله مرجحاً في الصرف فيما لو كان موردان محلًا للصرف ، فيترجح الذي يوصي به ؟ فهل له أن يشترط على الوكيل صرفه في الجهة الفلانية ( مع مراعاة الاستحقاق ) ، كأن يصرف سهم السادة كله على سادة منطقة معينة مع كونهم فقراء ، أو لا شيء له من ذلك ؟ وحينئذ يكون كالأجنبي في علاقته بهذا المال . بسمه تعالى ؛ إذا كان مورد الصرف صحيحاً شرعاً يتبع قول الدافع الذي عليه الحق بالنسبة إلى سهم السادة ، وأما بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام فالفقيه الذي يرجع إليه أعرف بموارده . نعم ، لو كان في بعض ما عينه ترجيح حتى في نظر الفقيه